المحقق السبزواري

106

كفاية الأحكام

ولا يتعيّن سورة مخصوصة ، واختلفوا في الأفضل فقيل : الشمس في الاُولى والغاشية في الثانية ( 1 ) . وقيل : سبّح اسم في الاُولى والشمس في الثانية ( 2 ) . وبعض الروايات الصحيحة يناسب الأوّل ( 3 ) . وبعض الروايات يناسب الثاني ( 4 ) . وفي وجوب التكبيرات الزائدة قولان : أحوطهما الوجوب ، كما هو قول الأكثر ، وفي وجوب القنوت بعد التكبير قولان ، والقول بالاستحباب لا يخلو عن رجحان ، والأقرب الأشهر عدم التوقيت فيه ، والمشهور أنّ مع كلّ تكبيرة من التكبيرات الزائدة قنوت ، فيكون عدد القنوت في الاُولى خمساً وفي الثانية أربعاً وقيل : إنّ في الاُولى أربعاً وفي الثانية ثلاثاً ( 5 ) . ويشهد له بعض الروايات ( 6 ) . ويستحبّ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة . ولو نسي التكبيرات كلاّ أو بعضاً مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وفي قضائه بعد الصلاة قولان ، ولو شكّ في عدد التكبير أو القنوت بنى على الأقلّ ، ولو ذكر الإتيان به بعد فعله لم يضرّ ، والإمام لا يتحمّل التكبير والقنوت ، وإنّما يتحمّل القراءة ، واحتمل في الذكرى تحمّل القنوت ( 7 ) . ووقت صلاة العيد من طلوع الشمس على المشهور ، وقال الشيخ : إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت ( 8 ) . ومقتضى الرواية أنّ وقت الخروج بعد طلوع الشمس ( 9 ) ولا أعلم خلافاً في أنّ آخر وقتها الزوال . ويستحبّ تأخير صلاة العيد في الفطر بالنسبة إلى الأضحى ، ولو فاتت لم

--> ( 1 ) المهذّب 1 : 122 . ( 2 ) المبسوط 1 : 170 . ( 3 ) الوسائل 5 : 105 ، الباب 10 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 5 : 107 ، الباب 10 من أبواب صلاة العيد ، ح 10 . ( 5 ) المدارك 4 : 109 . ( 6 ) الوسائل 5 : 105 ، الباب 10 من أبواب صلاة العيد . ( 7 ) الذكرى 4 : 191 . ( 8 ) المبسوط 1 : 169 . ( 9 ) الوسائل 5 : 135 ، الباب 29 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 .